سماعة تبين عند أول قطرة من الحيض الثالث ثم إن شاءت تزوجت وإن شاءت لا وقال علي بن إبراهيم إن شاءت تزوجت وإن شاءت لا فإن تزوجت لم يدخل بها حتى تغتسل.
١٠ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها فقال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها قلت فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها وإن كان الدم بعد العشرة الأيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها.
١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه أظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه قال حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت فلها أن تتزوج في تلك الحال قال نعم ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم.
______________________________________________________
الكراهة.
الحديث العاشر : موثق موقوف.
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « وهو من الحيضة » أي من توابعها إذ الظاهر أن ابتداء العشرة بعد أيام الحيض السابق.
الحديث الثاني عشر : مجهول.