نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها قال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسين عليهالسلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها إن لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.
٥ ـ علي ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها فقال أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.
______________________________________________________
وبعض المتأخرين إلى التنصيف ، لورود الأخبار المستفيضة بذلك ، ولا يبعد حمل ما تضمن لزوم كل المهر على التقية ، فإن ذلك مذهب أكثر العامة ، واختلف أيضا فيما إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها ، فذهب الأكثر إلى استقرار المهر بذلك ، وقال الشيخ في النهاية : وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر ، وتبعه ابن البراج.
الحديث الثاني : موثق كالصحيح.
الحديث الثالث : مرسل.
الحديث الرابع : حسن.
الحديث الخامس : حسن كالصحيح.