٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ما لها من المهر وكيف ميراثها فقال إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته قال إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها.
٧ ـ وبإسناده ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا قلنا لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق فقال لها نصف الصداق وترثه من كل شيء وإن ماتت فهي كذلك.
٨ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.
٩ ـ حميد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه قلت والعدة قال كف عن هذا.
______________________________________________________
الحديث السادس : ضعيف.
الحديث السابع : ضعيف.
ومخصص بما استثني في الأخبار الأخر من الأرض وغيرها.
الحديث الثامن : موثق.
الحديث التاسع : موثق.
وتظهر منه أن أخبار عدم وجوب العدة محمولة على التقية ، لكن قال في المسالك : أما ما روي في شواذ أخبارنا من عدم وجوب العدة على غير المدخول بها فهو مع ضعف سندها معارض بما هو أجود سندا وأوفق لظاهر القرآن وإجماع المسلمين.