أن يكفر قال يستغفر الله ويمسك حتى يكفر.
١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن المملوك أعليه ظهار فقال نصف ما على الحر من الصوم وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق.
١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهالسلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد قال عليه عشر كفارات.
١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وغير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى قال ليس في هذا اختلاف.
١٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سيف التمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو
______________________________________________________
بالوطء ، ونسبوا القول بالتعدد إلى الإمامية.
الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث السادس عشر : حسن.
قوله عليهالسلام : « عليه عشر كفارات » عليه فتوى الأصحاب إلا ابن الجنيد فإنه قال : لا يجب إلا كفارة واحدة.
الحديث السابع عشر : حسن.
قوله عليهالسلام : « ليس في هذا اختلاف » أي لا خلاف بين العامة والخاصة في لزوم الكفارة للوطء الثاني ، وإنما الخلاف في لزوم كفارة أخرى للوطء الأول فالمراد بقوله عليهالسلام : « إذا واقع » أراد أن يواقع ، ويحتمل أن يكون كلام بعض الرواة ، أي ليس بين الشيعة فيه اختلاف.
الحديث الثامن عشر : صحيح.