خالتي قال فقال إنما ذكر الله الأمهات وإن هذا لحرام.
١٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظهار وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلام وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشيء الذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه فوقع عليهالسلام بخطه لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث.
٢٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان قال سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال يكفر لكل واحدة منهن كفارة وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه قال عليه لكل
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « إنما ذكر الله الأمهات » ظاهره أن ما دلت عليه الآية هي الأمهات ، لكن التشبيه بسائر المحرمات أيضا محرم يظهر من السنة ، أو أن ما يترتب عليه الحكم بالظهار هي الأمهات ، وأما غيرها فحرام لكنه غير محرم ، واستدل به ابن إدريس على عدم التحريم حملا له على المعنى الأخير.
الحديث التاسع عشر : صحيح.
وحمل الشيخ هذا الخبر على الظهار المشروط ، وحنثه هو تحقق الشرط الذي علق عليه الظهار ، ويمكن أن يعم بحيث يشمل غير المشروط أيضا فإن إرادة الوطء في غير المشروط هو الحنث ، إذ مقتضى الظهار ترك الوطء فإذا أراده فقد حنث ويحتمل أن يكون الخبر محمولا على التقية.
الحديث العشرون : صحيح.
ويدل على عدم وقوع الظهار بملك اليمين ، واختلف الأصحاب فيه هل يقع بها الظهار أم لا؟ فالمشهور الوقوع ، وذهب المفيد والمرتضى وابن إدريس وجماعة من القدماء إلى العدم ، وحملت الكفارة على الترتيب ، للإجماع على كونها مرتبة ، وإن