واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام « شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » أو إطعام « سِتِّينَ مِسْكِيناً ».
٢١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لي لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها.
٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه قال تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا والرقبة يجزئ عنه صبي ممن ولد في الإسلام.
٢٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة.
قال علي بن إبراهيم إن طلق امرأته أو أخرج مملوكته من ملكه قبل أن يواقعها
______________________________________________________
كان ظاهر الخبر التخيير.
الحديث الحادي والعشرون : صحيح.
وما تضمنته من اشتراط الدخول هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب المرتضى وابن إدريس إلى عدم الاشتراط.
الحديث الثاني والعشرون : صحيح.
قوله عليهالسلام : « صبي ممن ولد في الإسلام » بخلاف كفارة القتل ، فإن فيه خلافا ثم اعلم أنه لا يشمل الصبي التابع للسابي في الإسلام على القول به.
الحديث الثالث والعشرون : حسن.
فلا خلاف ظاهرا في أنه إذا طلق المظاهرة وراجعها في العدة لم يحل وطؤها حتى يكفر ، واختلف الأصحاب فيما إذا طلقها بائنا أو رجعيا وخرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد وأراد العود إليها ، فذهب الأكثر إلى أنه لا كفارة عليه ، وقال أبو الصلاح : إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة ثم طلقها