فليس عليه كفارة الظهار إلا أن يراجع امرأته أو يرد مملوكته يوما فإذا فعل ذلك فلا ينبغي له أن يقربها حتى يكفر.
٢٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن القاسم بن محمد الزيات قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام إني ظاهرت من امرأتي فقال كيف قلت قال قلت أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا فقال لا شيء عليك ولا تعد.
٢٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام قال الظهار لا يقع على الغضب.
٢٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الظهار الواجب قال الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
٢٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام إذا قالت المرأة زوجي علي حرام كظهر أمي فلا كفارة عليها قال وجاء رجل من الأنصار من بني النجار إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر فقال وما حملك على ذلك قال لما ظاهرت رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر فقال له اعتزلها حتى تكفر وأمره بكفارة واحدة وأن يستغفر الله.
______________________________________________________
الثاني أو مات عنها وتزوج بها الأول لم يحل له وطؤها حتى يكفر.
الحديث الرابع والعشرون : ضعيف على المشهور. وحمل على اليمين كما عرفت.
الحديث الخامس والعشرون : صحيح.
الحديث السادس والعشرون : موثق.
قوله عليهالسلام : « يريد به » أي لا الطلاق ولا ملاطفة الزوجة وإكرامها ولا ـ اليمين ، فإن الغرض فيه ليس إيقاع الظهار ، بل ترك المحلوف عليه.
الحديث السابع والعشرون : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « فلا كفارة عليها » لا خلاف فيه بين الأصحاب.