٢٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار أو غيره ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل ظاهر ثم طلق قال سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة قيل فإنه راجعها قال إن كان إنما طلقها لإسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه.
٢٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار والرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان قال حدثنا أبو عيينة ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام إني ظاهرت من أم ولد لي ثم واقعت عليها ثم كفرت فقال هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفر.
٣٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر فقال لي أوليس هكذا يفعل الفقيه.
٣١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن
______________________________________________________
الحديث الثامن والعشرون : مرسل.
ولم يقل بهذا التفصيل أحد من الأصحاب ، إلا أن يحمل الأخير على ما إذا خرجت من العدة وتزوجها بنكاح جديد.
الحديث التاسع والعشرون : مجهول.
وحمله الشيخ في الكتابين على ما إذا كان الظهار مشروطا بالجماع ، فإنه إذا كفر قبله لم يكن مجزئا وكان تلزمه كفارة أخرى بعده ، فالفقيه في هذا الفرض لا يكفر إلا بعد الجماع ، وكذا الأخبار الآتية وهو حسن.
الحديث الثلاثون : حسن.
الحديث الحادي والثلاثون : ضعيف على المشهور.
وحمله الشيخ تارة على ما إذا واقعها جهلا أو نسيانا فإنه حينئذ لا يلزمه الكفارة