٣٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة فقال إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قال فقلت فله أن يراجعها قال نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر « مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا » قلت فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها قال لا قد بانت منه وملكت نفسها قلت فإن ظاهر منها فلم يمسها وتركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شيء فقال هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته قلت فإن رفعته إلى السلطان وقالت هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر قال فقال ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام
______________________________________________________
الحديث الرابع والثلاثون : صحيح.
قوله عليهالسلام : « ليس عليه أن يجبره » لعل المراد أنه حينئذ يجبره على الطلاق بخصوصه ، أو الاستغفار على القول ببدليته ، وذلك بعد إنظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة على ما هو المشهور ، ثم اعلم أن المظاهر إن قدر على إحدى الخصال الثلاث لا يحل له الوطء حتى يكفر إجماعا ، وإن عجز عن الثلاث هل لها بدل؟ قيل : نعم. واختلفوا في البدل ، قال الشيخ في النهاية : إن للإطعام بدلا ، وهو صيام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز عنها حرم عليه وطؤها حتى يكفر ، وقال ابن بابويه مع العجز عن الإطعام يتصدق بما يطيق.
وقال ابن حمزة : إذا عجز عن صوم الشهرين صام ثمانية عشر يوما فإن عجز تصدق عن كل يوم بمدين ، وقال ابن إدريس : إن عجز عن الثلاث فبدلها الاستغفار ويكفي في حل الوطء ، ولا يجب عليه قضاء الكفارة بعد ذلك وإن قدر عليها ، وللشيخ قول آخر بذلك ، لكن تجب الكفارة بعد القدرة ، وذهب جماعة منهم الشيخ