والإطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به قال فإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الإمام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها.
٣٥ ـ ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه أعليه كفارة قال لا.
٣٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر فقال المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير وكذلك إذا هو قال كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة.
______________________________________________________
في قول ثالث والمفيد وابن الجنيد إلى أن الخصال لا بدل لها أصلا ، بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدي الواجب منها.
الحديث الخامس والثلاثون : صحيح.
الحديث السادس والثلاثون : مجهول.
ويدل على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أجزاء المظاهر منها ، وذهب إليه الشيخ وجماعة وذهب السيد مدعيا للإجماع ، وابن إدريس وابن زهرة وجماعة إلى أنه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافا للخبر.