رجليها رجلا يزني بها قال وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته.
قال وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه بعد الملاعنة جلد حدا وهي امرأته.
قال وسألته عن الحر تحته أمة فيقذفها قال يلاعنها.
قال وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ويكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
______________________________________________________
إذا قذف ، وأما إذا (١) ( لم يدع المعاينة فلا لعان ) ويلزم منه أن لا يكون لعان قذف من الأعمى ، بل يحد إن قذف ، واستشكله الشهيد (ره) وهو في محله.
قوله عليهالسلام : « يلاعنها » تفسير القول في ذلك أن الزوجين إما حران أو مملوكان ، أو الزوجة حرة والزوج عبد أو بالعكس ، والثلاثة الأول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما ، وإنما الخلاف في الرابع فجوزه الأكثر ، ومنعه المفيد وسلار ، وفصل ابن إدريس بصحته في نفي الولد دون القذف.
قوله عليهالسلام : « ولا يرثهم » قال المحقق (ره) : هل يرث قرابة أمه؟ قيل : نعم ، لأن نسبه من الأم ثابت ، وقيل : لا يرث إلا أن يعترف به الأب وهو متروك انتهى.
وأقول : القول للشيخ في الاستبصار مستندا بهذا الخبر وخبر آخر ، ويمكن حمله على المعنى أنه لا يرثهم مع وجود وارث أقرب منه ، بخلافهم فإنهم يرثونه مع وجود بعض من هو أقرب بالأب والأخوة من الأب.
الحديث السابع : حسن.
__________________
(١) الظاهر أنّه كان في العبارة سقطا ونحن صحّحناه على القرائن.