أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان فقال نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال يفرق بينهما.
١٠ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان قال يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل ثم المرأة والتي يجب عليها الرجم
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « واليهودية » قال به الأكثر ، وشرط ابن الجنيد وجماعة إسلامها.
الحديث الثامن : حسن أو موثق.
قوله عليهالسلام : « وهي حبلى » المشهور جواز لعان الحامل ، لكن يؤخر الحد إلى أن تضع ، وقيل : يمنع اللعان.
قوله عليهالسلام : « ولا يجلد » وذكره في المسالك وفيه بدله « لا يحل له » ، ثم قال في الاستدلال على عدم الحد : إنه لو كان الحد باقيا لذكره ، وإلا لتأخر البيان عن وقت الخطاب ، ثم قال : وعليها عمل الشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه وخالف في ذلك المفيد والعلامة في القواعد ، واختاره الشهيد الثاني ، والأول أقوى.
الحديث التاسع : حسن.
الحديث العاشر : حسن.
والأشهر وجوب قيامهما معا عند تلفظ كل منهما ، وذهب الصدوق والشيخ