فأبطل الإباق التدبير.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال في جعل الآبق المسلم يرد على المسلم وقال عليهالسلام في رجل أخذ آبقا فأبق منه قال لا شيء عليه.
٦ ـ أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا.
______________________________________________________
الحديث الخامس : موثق.
قوله عليهالسلام : « المسلم يرد على المسلم » أي يلزم أن يرد المسلم الآبق على المسلم ، ولا يأخذ منه جعلا ، أو ينبغي أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه ، أو لا يأخذه لو أعطاه ، ويحتمل بعيدا أن يكون المعنى أن المسلم المالك يرد أي يعطي الجعل ، وعلى التقادير الأولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرر جعلا ، وعلى الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار والأربعة دنانير ، ويمكن أن يكون المراد أنه إذا أخذ جعلا ولم يرد العبد يجيب عليه رد الجعل.
وقال في المسالك : لو استدعى الرد ولم يتعرض للأجرة يلزم أجرة المثل إلا في الآبق ، فإنه يلزم برده من مصره دينار ، ومن غيره أربعة على المشهور ، وفي طريق الرواية ضعف ، ونزلها الشيخ على الأفضل ، وعمل المحقق بمضمونها إن نقصت قيمة العبد عن ذلك ، وتمادى الشيخان في النهاية والمقنعة ، فأثبتا ذلك ، وإن لم يتبرع المالك.
الحديث السادس : مرفوع.
ومخالف للمشهور ولما ورد في جعل من رد الآبق من المصر ، وتظهر الفائدة في إبطال التدبير ، وفي فسخ المشتري ، وفي الجعل لرد الآبق وغيرها ، ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمى آبقا عرفا.