٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد قال ليس عليه شيء قلت فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت ليس عليه شيء.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه قال يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في إرساله فإذا حلف برئ من الضمان.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن جعل الآبق والضالة قال لا بأس به.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ليس في الإباق عهدة.
______________________________________________________
الحديث السابع : ضعيف.
ومحمول على عدم التفريط ، فإن المشهور بين الأصحاب أنه لو أبق العبد اللقيط أوضاع من غير تفريط لم يضمن ، ولو كان بتفريط ضمن ، ولو اختلفا في التفريط ولا بينة فالقول قول الملتقط مع يمينه.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
ومحمول على ما إذا ادعى المالك عليه تلك الأمور.
الحديث التاسع : صحيح.
الحديث العاشر : صحيح.
قوله عليهالسلام : « ليس في الإباق » أي إباق العبد الآبق من عند الملتقط.