وأعط القابلة طائفة من ذلك فأي ذلك فعلت فقد أجزأك.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصبي المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى قال كل ذلك في اليوم السابع.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي قال إذا أتى للمولود سبعة أيام يسمى بالاسم الذي سماه الله عز وجل به ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « طائفة من ذلك » في أكثر النسخ بالفاء ، وربما يقرأ بالباء الموحدة والقاف ، وقد ورد مثل هذا في أخبار العامة وصححوه على الوجهين.
قال ابن الأثير في النهاية (١) : في حديث عمران بن حصين : « إن غلاما أبق له ، فقال : لأقطعن منه طابقا إن قدرت عليه » أي عضوا ، وجمعه طوابق. ثم قال : في الطاء مع الياء المثناة والفاء أخيرا بعد ذكره في الحديث المذكور « طائفاً » هكذا جاء في رواية ، أي بعض أطرافه والطائفة : القطعة من الشيء ، ويروى بالباء والقاف وقد تقدم.
قوله عليهالسلام : « فأي ذلك » أي أي عضو من أعضائه أو أيا من الشاة والجزور والذهب والفضة.
الحديث الثامن : مجهول.
الحديث التاسع : موثق.
قوله عليهالسلام : « سماه الله عز وجل به » أي قدره الله عز وجل ، فإن كلما يسمى به فهو موافق لتقديره تعالى ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى الاستخارة والقرعة في تعيين الاسم.
__________________
(١) النهاية ج ٣ ص ١١٤ و ١٥٣.