أجزأه ما يجزئ في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل وتأكل منه والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية وقال إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش.
١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المولود قال يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق.
١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال العقيقة يوم السابع ويعطى القابلة الرجل مع
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « وإن لم تكن قابلة » قال في المسالك : « المراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هو الذابح للعقيقة ، فيتصدق بها ، لأنه يكره لها أن تأكل ، وفي قوله عليهالسلام » تعطيها من شاءت « إشارة إلى أن صدقتها به لا تختص بالفقير » انتهى.
ويدل على أن الأضحية تجزي عن العقيقة ، والمشهور عدم الإجزاء ، لما رواه الصدوق في الصحيح عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ فأمرني فعققت عن نفسي ، وأنا شيخ كبير ، وقد ورد مثله إذ يبعد أن يكون عمر بن يزيد لم يكن ضحا عن نفسه في تلك المدة ، ويمكن أن يقال : بسقوط تأكد الاستحباب بعد الأضحية ، ويدل على أنه إذا كانت القابلة ذمية تعطي ثمن الربع ، كما ذكره الأصحاب ، ويدل على أن أقل من يحضر العقيقة عشرة ، كما ذكره بعض الأصحاب ، ويستفاد من بعض الأخبار جواز الاكتفاء بالأقل ويستفاد من بعضها استحباب طبخها بالماء ، وأن السنة تتأدى بذلك ولو أضاف إليها شيئا من الحبوب كان قد زاد خيرا.
الحديث العاشر : صحيح.
الحديث الحادي عشر : حسن.