الشيعة شركت في دم ابنك قال فكتبت إلى أبي الحسن العسكري عليهالسلام فوقع عليهالسلام يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شيء إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابه قال أصاب رجل غلامين في بطن فهنأه أبو عبد الله عليهالسلام ثم قال أيهما الأكبر فقال الذي خرج أولا فقال أبو عبد الله عليهالسلام الذي خرج آخرا هو أكبر أما تعلم أنها حملت بذاك أولا وإن هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتى خرج هذا فالذي يخرج آخرا هو أكبرهما.
تم كتاب العقيقة وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ويليه كتاب الطلاق
______________________________________________________
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الثامن : مجهول.
ولم أر قائلا به ولعل مراده عليهالسلام ليس الكبر الذي هو مناط الأحكام الشرعية.
تم كتاب العقيقة والحمد لله رب العالمين ويليه كتاب الطلاق