٧ ـ إن ابن عمر لا يحسن أن يطلق امرأته ، حيث طلقها ثلاثا في طهر كان واقعها فيه ، فاستحمقوه لأجل ذلك (١).
٨ ـ إن ابن مسعود قد أفتى رجلا في الكوفة بجواز أن يتزوج أم زوجته التي طلقها قبل الدخول ، ففعل ذلك ، وبعد أن ولدت له أم زوجته ثلاثة أولاد ، وعاد ابن مسعود إلى المدينة ، وسأل عن هذه المسألة ، فأخبروه بعدم جواز ذلك ، فعاد إلى الكوفة ، وأمر ذلك الرجل بفراق تلك المرأة ، بعد كل ما حصل (٢).
كما أن مسروقا ومعاوية كانا لا يعرفان حكم هذه المسألة أيضا (٣).
٩ ـ إنهم إنما كانوا يعرفون قراءة رسول الله «صلى الله عليه وآله» في صلاته ؛ باضطراب لحيته (٤).
__________________
(١) راجع : صحيح مسلم ج ٤ ص ١٨١ وراجع ص ١٧٩ و ١٨٢ والغدير ج ١٠ ص ٣٩ وراجع : مسند أحمد ج ٢ ص ٥١ و ٦١ و ٦٤ و ٧٤ و ٨٠ و ١٢٨ و ١٤٥ وعن صحيح البخاري ج ٨ ص ٧٦ وعن تاريخ الأمم والملوك ج ٥ ص ٣٤ وعن الكامل في التاريخ ج ٣ ص ٢٧ وعن الصواعق المحرقة ص ٦٢ وعن فتح الباري ج ٧ ص ٥٤ وصححه كل ذلك في الغدير.
(٢) راجع : المصنف للصنعاني ج ٦ ص ٢٧٣ و ٢٧٤ والسنن الكبرى ج ٧ ص ١٥٩.
(٣) راجع : المصنف ج ٦ ص ٢٧٤ و ٢٧٥.
(٤) صحيح البخاري ج ١ ص ٩٠ و ٩٣ ط سنة ١٣٠٩ ه. ومسند أحمد ج ٥ ص ١٠٩ و ١١٢ ، والسنن الكبرى ج ٢ ص ٣٧ و ٥٤ عن الصحيحين ، والبحر الزخار ج ٢ ص ٢٤٧ وجواهر الأخبار والآثار (مطبوع بهامش البحر الزخار) ج ٢ ص ٢٤٧ عن أبي داود والترمذي ، والانتصار ، والنسائي ، والبخاري.