٣ ـ لقد أشار الخليفة الثاني إلى أن الناس كانوا يعرفون جهل كبار الصحابة بأحكام الربا ، فهو يقول :
«إنكم تزعمون : أنّا لا نعلم أحكام الربا. ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر ، وكورها» (١).
٤ ـ كما أن ابن مسعود لم يكن يدري : أن صرف الفضة بالفضة لا يصلح إلا مثلا بمثل (٢).
٥ ـ وأنكر معاوية أيضا : أن يكون ذلك من الربا (٣).
ونقول :
إنه إذا كان الصحابة ، حتى الخليفة الثاني ومعاوية ، وحتى ابن مسعود المشهور بعلمه وفضله ، لا يدرون ذلك ، فما حال غيرهم من سائر الناس ، فضلا عن أولئك الذين لم يروا النبي «صلى الله عليه وآله» ولا عاشوا معه ، بل سمعوا باسمه ، لا أكثر ولا أقل؟!.
٦ ـ لقد شكا أهل الكوفة إلى عمر ، سعد بن أبي وقاص : أنه لا يحسن يصلي (٤).
__________________
(١) المصنف للصنعاني ج ٨ ص ٢٦ والسنن الكبرى ج ٣ ص ٢٣.
(٢) راجع : المصنف للصنعاني ج ٨ ص ١٢٣ و ١٢٤ والسنن الكبرى ج ٥ ص ٢٨٢ ، ومجمع الزوائد ج ٤ ص ١١٦.
(٣) المصنف للصنعاني ج ٨ ص ٣٤ والسنن الكبرى ج ٥ ص ٢٨٢ و ٢٧٧ و ٢٧٦ وعن صحيح مسلم ج ٢ ص ٢٥ و ٥٢.
(٤) سيأتي ذلك مع مصادره في غزوة أحد.