متعمدا ، فلا صلاة له .
٥٠٠٢ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في ذكر فروض الصلاة : « وسبعة صغار ، وهي القراءة ـ الى ان قال ـ والقنوت ، والتشهد ، وبعض هذه افضل من بعض » .
٥٠٠٣ / ٤ ـ عوالي اللآلي : روى البراء بن عازب قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لا يصلي مكتوبة الا قنت فيها .
٥٠٠٤ / ٥ ـ وروى الحسين (١) بن علي بن ابي طالب ( عليهما السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، استحباب القنوت في كل صلاة .
وقال : « رأيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يقنت في صلاته كلها ، وانا يومئذ ابن ست سنين » .
وتقدم (٢) عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم : باسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث انه قال : « وفي الصلاة فرض وتطوع ، فاما الفرض فمنه الركوع ، واما التطوع فما زاد في التسبيح والقراءة ، والقنوت واجب » ، الخبر .
__________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٦٣ ح ٢ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٤٢ ح ١٠٥ .
٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢١٩ ح ١٧ .
(١) في المصدر السابق : الحسن .
(٢) تقدم في الباب (١) من ابواب افعال الصلاة الحديث (٢) .