عليه وآله ، وقيل على تكذيبه. وقِيلَ الْمُقْتَسِمِينَ هُمْ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ، قَالُوا لِأَصْحَابِهِمْ : تَفَرَّقُوا عَلَى أَعْقَابِ مَكَّةَ حَيْثُ يَمُرُّ بِهِمْ أَهْلُ الْمَوَاسِمِ فَإِذَا سَأَلُوكُمْ عَنْ مُحَمَّدٍ صلىاللهعليهوآله ، فَلْيَقُلْ بَعْضُكُمْ : هُوَ كَاهِنٌ ، وَبَعْضُكُمْ : هُوَ مَجْنُونٌ. فَمَضَوْا فَأَهْلَكَهُمُ اللهُ. وَسُمُّوا مُقْتَسِمِينَ ، لِأَنَّهُمُ اقْتَسَمُوا طَرِيقَ مَكَّةَ.
والْقِسْمُ كحمل : الحظ والنصيب.
وقَسَمْنَا له قِسْمَةً أي فرضنا له فيما بيننا شيئا ، وقسطنا على أنفسنا.
وفي الحديث تكرر ذكر « الْقَسَامَة » بالفتح وهي الأيمان ، تُقْسَمُ على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم. يقال قتل فلان بِالْقَسَامَةِ إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل وادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم ، ومعهم دليل دون البينة ، فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم ، فهؤلاء الذين يُقْسِمُونَ على دعويهم يسمون قَسَامَة أيضا ـ كذا في المصباح.
قال بعض المحققين : والْقَسَامَة تثبت مع اللوث ، وقدرها خمسون يمينا بالله تعالى في العمد إجماعا ، وفي الخطإ على الأشهر ، وقيل خمسة وعشرون. فإن كان للمدعي قوم حلف كل واحد منهم يمينا إن كانوا خمسين ، ولو زادوا عنها اقتصر على حلف الخمسين ، والمدعي من جملتهم ، ولو نقصوا عن الخمسين كررت عليهم أو على بعضهم حسبما يقتضيه العدد ، ولو لم يكن له قَسَامَةٌ أي قوم يُقْسِمُونَ أو امتنع المدعي عن اليمين ، وإن بذلها قومه أو بعضهم ، حلف المنكر وقومه خمسون (١) يمينا ببراءته فإن امتنع المنكر ألزم الدعوى. ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد ـ انتهى.
وقَاسَمُوا الشيء. أخذ كل قِسْمَتَهُ.
ومنه حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهالسلام « أَنَّهُ قَاسَمَ رَبَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى نَعْلاً وَنَعْلاً ».
والتَّقْسِيمُ : التفريق.
والْقَسَمُ بالتحريك : اليمين ، وهو اسم من أَقْسَمَ بالله إِقْسَاماً : إذا حلف.
__________________
(١) كذا في النسخ : والصحيح « خمسين ».