قوله : ( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً ) [ ٢٩ / ٦٧ ] سمي حَرَمُ مكة حرما لتحريم الله فيه كثيرا مما ليس بمحرم في غيره.
وقوله ( لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) [ ٥١ / ١٩ ] قوله ( الْمَحْرُومِ ) : المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع.
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى « الْمَحْرُومُ : الرَّجُلُ الَّذِي لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَلَا يُبْسَطُ لَهُ فِي الرِّزْقِ وَهُوَ مُحَارَفٌ ».
قوله : ( الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ ) [ ٢ / ١٩٤ ] الآية ، كَانَ أَهْلُ مَكَّةَ قَدْ مَنَعُوا النبي صلىاللهعليهوآله مِنَ الدُّخُولِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ سَنَةَ [ سِتٍ ] فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَهَتَكُوا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ، فَأَجَازَ اللهُ تَعَالَى لِلنَّبِيِّ صلىاللهعليهوآله وَأَصْحَابِهِ أَنْ يَدْخُلُوا فِي سَنَةِ سَبْعٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ لِعُمْرَةِ الْقَضَاءِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مُقَابِلاً لِمَنْعِهِمْ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ. ثم قال : ( وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ ) [ ٢ / ١٩٤ ] أي يجوز القصاص في كل شيء حتى في هتك حرمة الشهور ثم عمم الحكم فقال ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ) الآية. قال بعض العارفين : وفي الآية أحكام :
« منها » ـ إباحة القتال في الشهر الحرام لمن لا يرى له حرمة.
و « منها » ـ أنه يجوز مقاتلة المحارب المعتدي بمثل فعله لقوله ( وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ ).
و « منها » ـ إذا دهم المسلمين داهم من عدو يخشى منه على بيضة الإسلام فإنه يجوز قتاله وإن لم يكن الإمام حاضرا لقوله ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ).
و « منها » ـ أنه يجوز بمقتضى الآية أن الغاصب والظالم إذا لم يرد المظلمة أن يؤخذ من ماله قدر ما غصب سواء كان بحكم الحاكم أم لا.
قوله : ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) [ ٩ / ٢٨ ] قيل المراد جملة الحرم ، سمي به تسمية للشيء بأشرف أجزائه ، أمر المؤمنون أن لا يمكنوا المشركين من الدخول إلى الحرم وذلك قبل سنة حجة الوداع ، وقِيلَ سَنَةَ تِسْعٍ لَمَّا بُعِثَ أَبُو بَكْرٍ بِبَرَاءَةَ ، ثُمَّ أَمَرَ اللهُ