ودابة فَارِهَةٌ أي نشيطة قوية.
قال الأزهري ـ نقلا عنه ـ : ولم أرهم يستعملون هذه اللفظة في الحرائر ، ويجوز أن يكون خص الإماء بهذه اللفظة كما خص البراذين والبغال والهجن بالفاره دون أعراب الخيل ، فلا يقال في العربي فاره بل جواد.
وَفِي الْحَدِيثِ « اسْتَفْرِهُوا ضَحَايَاكُمْ ».
أي استحسنوها ، وفي نسخة « استغرموا » أي استقرضوا.
( فقه )
قوله تعالى ( وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ) [ ١٧ / ٤٤ ] أي لا تفهمونه من قولهم فَقِهْتُ الكلام : إذا فهمته ، ومنه سمي الفقيه فقيها.
يقال فَقِهَ الرجل بالكسر يَفْقَهُ فِقْهاً من باب تعب : إذا علم.
وفَقُهَ بالضم مثله ، وقيل : الضم إذا صار الفقه له سجية.
وفلان لا يَفْقَهُ أي لا يفهم.
ثم خص به ( علم الشريعة ).
قال بعض الأعلام : الْفِقْهُ هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد ، ويسمى العلم بالأحكام فقها ، والْفَقِيهُ : الذي علم ذلك واهتدى به إلى استنباط ما خفي عليه ـ انتهى.
وقد فَقُهَ بالضم فَقَاهَةً ، وفَقَّهَهُ الله ، وتَفَقَّهَ : إذا تعاطى ذلك.
وفَاقَهْتُهُ : إذا باحثته في الفقه.
وَفِي الْحَدِيثِ « مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثاً بَعَثَهُ اللهُ فَقِيهاً عَالِماً » قال بعض الشارحين : ليس المراد به الفقه بمعنى الفهم فإنه لا يناسب المقام ، ولا العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية فإنه مستحدث ، بل المراد البصيرة في أمر الدين ، والفقيه أكثر ما يأتي في الحديث بهذا المعنى ، فالفقيه هو صاحب البصيرة ، وإليها أَشَارَ صلىاللهعليهوآله بِقَوْلِهِ « لَا يَفْقَهُ الْعَبْدُ كُلَ الْفِقْهِ حَتَّى يَمْقُتَ النَّاسَ فِي ذَاتِ اللهِ ، وَحَتَّى يَرَى لِلْقُرْآنِ وُجُوهاً كَثِيرَةً ، ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَكُونُ لَهَا أَشَدَّ مَقْتاً ».
ثم قال : هذه البصيرة إما موهبية وهي التي دعا بها النبي صلى الله عليه وآله