المائة شاة واحدة رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلثا شاة وعلى الاخر ثلث شاة وهذا قوله : « لا خلاط » ، و « الوراط » الخديعة والغش ويقال : إن قوله : « لا خلاط ولا وراط » كقوله : « لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ».
قال مصنف هذا الكتاب ـ رضياللهعنه ـ وهذا أصح والأول ليس بشئ ، و قوله : « لا شناق » فإن الشنق هو ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الإبل من الخمس إلى العشر ، وما زاد على العشر إلى خمس عشرة يقول : « لا يؤخذ من ذلك شئ » وكذلك جميع الأشناق. قال الأخطل يمدح رجلا :
قرم تعلق أشناق الديات به |
|
إذا المئون أمرت فوقه حملا |
وأما قوله : « ولا شغار » فإنه كان الرجل في الجاهلية يخطب إلى الرجل ابنته أو أخته ويمهرها أن يزوجه أيضا ابنته أو أخته فلا يكون مهر سوى ذلك فنهي عنه.
وقوله : « ومن أجبى فقد أربي » فالاجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه.
( باب )
* ( معنى المحاقلة والمزابنة والعرايا والمخابرة والمخاضرة و ) *
* ( المنابذة والملامسة وبيع الحصاة وغير ذلك من المناهي ) *
أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلىاللهعليهوآله في أخبار متفرقة أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة ، فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر وهو مأخوذ من الحقل ، والحقل هو الذي تسميه أهل العراق : « القراح » ويقال في مثل : « لا تنبت البقلة الا الحقلة » والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر ، ورخص النبي صلىاللهعليهوآله في العرايا واحدها عرية وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا ، والاعراء أن يجعل له ثمرة عامها يقول : رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته ، قال : وكان النبي صلىاللهعليهوآله إذا بعث الخراص قال : خففوا في الخرص فإن في المال العرية والوصية.