( باب )
* ( معنى الشئ من المال يوصى به الرجل ) *
١ ـ أبي ـ رحمهالله ـ قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما ، قال : قلت له : رجل أوصى بشئ من ماله؟ فقال لي : في كتاب علي عليهالسلام : الشئ من ماله واحد من ستة.
( باب )
* ( معنى الجزء من المال يوصى به الرجل ) *
١ ـ حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ـ رضياللهعنه ـ قال : حدثنا أحمد ابن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال في الرجل يوصي بجزء من ماله إن الجزء واحد من عشرة ، لان الله عزوجل يقول : « ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا (١) » وكانت الجبال عشرة والطير أربعة فجعل على كل جبل منهن جزءا.
وروي أن الجزء واحد من سبعة لقول الله عزوجل : « لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » (٢).
٢ ـ أبي ـ رحمهالله ـ قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أوصت بثلثها يقضي به دين ابن أخيها وجزء لفلان وفلانة فلم أعرف ذلك ، فقدمنا إلى ابن أبي ليلى. قال : فما قال لك؟ قلت : قال : ليس لهما شئ. فقال : كذب والله ، لهما العشر من الثلث.
__________________
(١) البقرة : ٢٦٢.
(٢) الحجر : ٤٤.