* ( باب ) *
* ( معنى عفو رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى التسعة الأصناف ) *
* ( في الزكاة ) *
١ ـ أبي ـ رحمهالله ـ قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى ابن عمر ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الزكاة فقال : وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك : الحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضة ، والبقرة ، والغنم ، والإبل فقال السائل : فالذرة؟ فغضب عليهالسلام ثم قال : كان والله على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك ، فقال : إنهم يقولون : إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك فغضب وقال : كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
( باب )
* ( معنى الجماعة والفرقة والسنة والبدعة ) *
١ ـ أبي ـ رحمهالله ـ قال حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم هارون بن الجهم ، عن حفص بن عمر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن جماعة أمته (١) ، فقال : جماعة أمتي أهل الحق وإن قلوا. (٢)
٢ ـ وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن عبد الله بن يحيى بن عبد الله العلوي رفعه قال : قيل لرسول الله صلىاللهعليهوآله : ما جماعة أمتك؟ قال : من كان على الحق وإن كانوا عشرة.
٣ ـ وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن عاصم
__________________
(١) في بعض النسخ [ عن الجماعة ].
(٢) يعنى جماعة أمتي هم أهل الحق منهم وإن قلوا كما يأتي في الحديث الآتي.