عليهالسلام : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة وإذا أجلسك الامام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجافي ، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين إلا من علة لان المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهديه ، فأما الاكل مقعيا فلا بأس به لان رسول الله صلىاللهعليهوآله قد أكل مقعيا.
( باب )
* ( معنى المطيطاء ) *
١ ـ حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ـ رضياللهعنه ـ قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمرو بن جميع قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا مشت أمتي المطيطاء (١) وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم. والمطيطاء التبختر ومد اليدين في المشئ.
( باب )
* ( معنى ثياب القسي ) *
١ ـ حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهمالسلام بقم في رجب سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ، قال : أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم سنة سبع وثلاثمائة ، قال : حدثني أبي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام : نهاني رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ ولا أفول : نهاكم ـ عن التختم بالذهب وعن ثياب القسي وعن مياثر
__________________
(١) المطيطاء ـ بضم الميم مقصورا وممدودا وفتحها ممدودا ـ التبختر ومد اليدين في المشي.