ونهى صلىاللهعليهوآله عن اختناث الأسقية. ومعنى الاختناث أن يثني أفواهها ثم يشرب منها ، وأصل الاختناث التكسر ومن هذا سمي المخنث لتكسره ، وبه سميت المرأة خنثى.
ومعنى الحديث في النهى عن اختناث الأسقية يفسر على وجهين : أحدهما أنه يخاف أن يكون فيه دابة ، والذي دار عليه معنى الحديث أنه صلىاللهعليهوآله نهى عن أن يشرب من أفواهها.
ونهى صلىاللهعليهوآله عن الجداد بالليل يعني جداد النخل ، والجداد الصرم وإنما نهى عنه بالليل لان المساكين لا يحضرونه.
وقال صلىاللهعليهوآله : لا تعضية في ميراث. ومعناه أن يموت الرجل ويدع شيئا أن قسم بين ورثته إذا أراد بعضهم القسمة كان في ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم. يقول : فلا يقسم ذلك. وتلك التعضية وهي التفريق وهي مأخوذ من الأعضاء. يقال : عضيت اللحم إذا فرقته وقال الله عزوجل : « الذين جعلوا القرآن عضين (١) » أي آمنوا ببعضه وكفروا ببعض وهذا من التعضية أيضا أنهم فرقوه. والشئ الذي لا يحتمل القسمة مثل الحبة من الجوهر لأنها إن فرقت لم ينتفع بها وكذلك الحمام إذا قسم وكذلك الطيلسان من الثياب وما أشبه ذلك من الأشياء وهذا باب جسيم من الحكم يدخل فيه الحديث الاخر « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » فإن أراد بعض الورثة قسمة ذلك لم يجب إليه ولكنه يباع ثم يقسم ثمنه بينهم.
ونهى صلىاللهعليهوآله عن لبستين : اشتمال الصماء ، وأن يحتبي (٢) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شئ. قال الأصمعي : اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل (٣) به جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده ، وأما الفقهاء فإنهم يقولون : هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه يبدو منه فرجه. وقال الصادق صلوات الله عليه : التحاف الصماء هو
__________________
(١) الحجر : ٩١ ، أي جزءا جزءا فقالوا : سحر وقالوا : أساطير الأولين.
(٢) احتبى بالثوب : اشتمل به.
(٣) أي يغطى.