٣٨٣ |
٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباط عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال : إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما أياما ، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام متوالية ، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أيام أفطر بينهما يوما.
فالوجه في هذه الرواية أن من وجب عليه قضاء شهر رمضان لا يلزمه قضاؤه متتابعا حسب ما كان يجب عليه صومه ابتداء فما تضمن هذا الخبر من أن الامر بالافطار والفصل بين هذه الأيام إنما هو أمر تخيير وإباحة دون إيجاب أو ندب لأنا قد بينا أن قضاءه متتابعا أفضل في الرواية الأولى.
٦٤ ـ باب من أصبح بقية الافطار إلى متى يجوز له تجديد النية لقضاء شهر رمضان
٣٨٤ |
١ ـ أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الفطار فليفطر ، سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : لا.
٣٨٥ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له الرجل يكون عليه
__________________
ـ ٣٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٩.
ـ ٣٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣١ وص ٤٤٥ وهو جزء من حديث وبين الصورتين اختلاف يسير.
ـ ٣٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٠٥.