مشاة ولقد مر صلىاللهعليهوآله بكراع الغميم (١) فشكوا إليه الجهد والعنا فقال : شدوا إزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة ، لان الوجه فيهما أحد شيئين ، أحدهما أن يكونا محمولين على الاستحباب لان من أطاق المشي مندوب إلى الحج وإن لم يكن واجبا يستحق بتركه العقاب ، ويكون إطلاق اسم الوجوب عليه على ضرب من التجوز ، مع أنا قد بينا أن ما هو مؤكد شديد الاستحباب يجوز أن يقال فيه انه واجب وإن لم يكن فرضا ، والوجه الثاني : أن يكونا محمولين على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة ، والذي يدل على أن حجة المعسر لا تجزي عنه إذا أيسر عن حجة الاسلام.
٤٥٩ |
٧ ـ ما رواه سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لو أن عبدا حج عشر حجج كان عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ، ولو أن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ، ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.
٨٢ ـ باب أن المشي أفضل من الركوب
٤٦٠ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل.
٤٦١ |
٢ ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فضل المشي؟ فقال : إن الحسن بن علي عليهالسلام قاسم
__________________
(١) كراع الغميم : موضع بين مكة والمدينة وهو واد امام عسفان بثمانية أميال.
* ـ ٤٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٨ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ الفقيه ص ١٩٥ وذكر صدر الحديث.
ـ ٤٦٠ ـ ٤٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٩.