١٨٨ ـ باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام
٩٧١ |
١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم الحذا عن فضيل بن عثمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآله أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد (١) ونهدي إلى أهلينا.
٩٧٢ |
٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليهالسلام ، وعن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها قال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخروا.
٩٧٣ |
٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال إن النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام.
فليس بمناف للخبر الأول لأنه لا يمتنع أن يكون محمد بن مسلم شارك أبا الصباح في سماع الخبر وأن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك ثم قال : ثم أذن بعد ذلك في أكله فنسيه محمد بن مسلم ورواه أبو الصباح ، ولو سلم لجاز أن نحمله على ضرب من الاستحباب لان الأفضل أن يبقى بعد ثلاثة أيام أن يتصدق به.
١٨٩ ـ باب كراهية إخراج لحوم الأضاحي من منى
٩٧٤ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال : لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام.
__________________
(١) القديد : اللحم المشرر المقدد أو ما قطع منه طوالا.
* ـ ٩٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٠.
ـ ٩٧٢ ـ ٩٧٣ ـ ٩٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢.