عشرة أيام عمرة ثم قال : وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر قلت : ولم ذلك؟ قال : كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف وكان كلما دخل دخلت معه.
١٢٥ ـ باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج
١١٥٩ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.
١١٦٠ |
٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده؟ قال : لا بأس وإن حج من عامه وأفرد الحج فليس عليه دم إن الحسين عليهالسلام خرج قبل التروية إلى العراق وقد كان دخل مكة معتمرا.
١١٦١ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس.
١١٦٢ |
٤ ـ وما رواه موسى بن القاسم قال : أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام في عشر من شوال فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال له : أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل : إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال فقال له : أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها فقال : تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج.
__________________
ـ ١١٥٩ ـ ١١٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١ الكافي ج ١ ص ٣١١.
ـ ١١٦١ ـ ١١٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١.