وليس بفرض وإذا لم يكن فرضا ولا هو من أركان الحج لم تجب إعادة الحج بتركه.
٢٠٥ ـ باب جواز الرمي راكبا
١٠٦٢ |
١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام يرمي الجمار راكبا.
١٠٦٣ |
٢ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهالسلام في رمي الجمار أن رسول الله صلىاللهعليهوآله رمى الجمار راكبا على راحلته.
١٠٦٤ |
٣ ـ عنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه رأى أبا الحسن الثاني عليهالسلام يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها.
١٠٦٥ |
٤ ـ عنه عن أبي جعفر عن العباس عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل رمى الجمار وهو راكب فقال : لا بأس.
١٠٦٦ |
٥ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يرمي الجمار ماشيا.
١٠٦٧ |
٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن عنبسة بن مصعب قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه فابتدأني هو بالحديث فقال : إن علي بن الحسين عليهماالسلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم أبعد من منزله فأركب حتى آتي إلى منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
__________________
ـ ١٠٦٢ ـ ١٠٦٣ ـ ١٠٦٤ ـ ١٠٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٣.
ـ ١٠٦٦ ـ ١٠٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٣ الكافي ج ١ ص ٢٩٨.