عليهالسلام أنه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج (١) فقال له الفضل ابن الربيع : يا أبا الحسن لنا أسوة أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج فقال له : أبي لا ما أنا مفرد للحج أنا متمتع فقال له الفضل بن الربيع : فلي الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت فقال له أبي : نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم إن موسى بن جعفر عليهالسلام قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع بها على أبي.
١٠٣ ـ باب المتمتع يحرم بالحج ويلبي قبل أن يقصر هل تبطل متعته أم لا
٥٧٧ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال : يستغفر الله عزوجل.
٥٧٨ |
٢ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره.
٥٧٩ |
٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى يدخل في الحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.
٥٨٠ |
٤ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن
__________________
(١) الساج : الطيلسان الأخضر أو الأسود.
* ـ ٥٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٢ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ص ١٨٧.
ـ ٥٧٨ ـ ٥٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٢ الكافي ج ١ ص ٢٨٦.
ـ ٥٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٢.