صومه ولا يجوز ذلك بمنى إلا بعد ثلاثة أيام ، والذي يدل على ذلك :
٩٣٥ |
٦ ـ ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد.
١٨١ ـ باب أنه لا يضحي إلا بما قد عرف به
٩٣٦ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يضحي إلا بما قد عرف به.
٩٣٧ |
٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي أيضحي به قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم وقال : لا يضحي إلا بما قد عرف به.
٩٣٨ |
٣ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن اشترى شاة ولم يعرف بها؟ قال : لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف بها.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه لم يعرف بها المشتري وذكر البائع أنه عرف بها فإنه يصدقه في ذلك ويجزيه ، يدل على ذلك :
٩٣٩ |
٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال : انهم لا يكذبون لا عليك ضح بها.
__________________
ـ ٩٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٤ الفقيه ص ٢٠٣.
ـ ٩٣٦ ـ ٩٣٧ ـ ٩٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٠٤.
ـ ٩٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٥.