الحرام ) فأوجب علينا ذكره بالمشعر ولم يكن في ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفات فلأجل ذلك أضيف إلى السنة ، ويدل أيضا على وجوب الوقوف بعرفات :
١٠٨١ |
٦ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له : إن ظن أن يأتي عرفات يقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.
٢٠٩ ـ باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس
١٠٨٢ |
١ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج؟ فقال : إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء أن يقيم بمكة أقام وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل.
١٠٨٣ |
٢ ـ عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقفان فقال : له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج ، فقلت له كيف يصنع بإحرامه؟ قال : يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، فقلت له إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال : إن شاء أقام بمكة وإن شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل.
__________________
ـ ١٠٨١ ـ ١٠٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٦ والصدوق في الفقيه ص ٢١٠.
ـ ١٠٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٠.