فأردت أن يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال : كما أنت ودخل فسأله عن ذلك فقال : هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره إن امرأته فعل وإلا انصراف عن ذلك فقال لي : مره فليفعل وليستتر.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون أمر بذلك قبل أن يدخل في الاحرام ، فأما بعد عقد الاحرام فلا يجوز على حال ، والوجه الآخر ، أن يكون محمولا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.
١٢١ ـ باب من قلم أظفاره
٦٥١ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا قال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
٦٥٢ |
٢ ـ عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره قال : عليه مد في كل إصبع ، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة.
٦٥٣ |
٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام قلت فاثنين؟ فقال : كفين قلت : فثلاث؟ قال : ثلاث أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد ، خمسة كانت أو عشرة أو ما كان.
__________________
ـ ٦٥١ ـ ٦٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٨٤.
ـ ٦٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٢.