أبواب العمرة
٢٢٣ ـ باب أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة
١١٥٠ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
١١٥١ |
٢ ـ وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن يعقوب ابن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قول الله عزوجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : كذلك أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله أصحابه.
١١٥٢ |
٣ ـ وأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليهالسلام فليلحق بأهله إن شاء ، وقال : إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.
فليس بمناف لما قدمناه لان قوله عليهالسلام : ولم تدخل العمرة المفردة في الحج معناه العمرة التي يعتمر بها في غير أشهر الحج لأنه إنما تدخل العمرة المفردة في الحج إذا وقعت في أشهر الحج ، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي غير مجزية عن المتعة والذي يؤكد ما قدمناه :
١١٥٣ |
٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
__________________
ـ ١١٥٠ ـ ١١٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١١.
ـ ١١٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١ الفقيه ص ١٩٨ بتفاوت يسير.
ـ ١١٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١ الكافي ج ١ ص ٣١١.