١٢ ـ باب المال الغائب والدين إذا رجع إلى صاحبه هل يجب عليه الزكاة أم لا حتى يحول عليه الحول
٧٩ |
١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة؟ فقال : لا حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه أيزكيه؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يديه.
٨٠ |
٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال : يأخذهما ثم يحول عليه الحول ويزكي فأما :
٨١ |
٣ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن بكير عمن روى عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين.
٨٢ |
٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه؟ قال : سنة واحدة.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب لان الفرض إنما يتعلق به إذا حال عليه الحول بعد عوده إليه.
__________________
ـ ٧٩ ـ ٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٨. ـ ٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٧.
ـ ٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٧ الكافي ج ١ ص ١٤٦.