١٦١ |
١٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : الفطرة صاع من حنطة ، أو صاع من شعير أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، وإنما خفف الحنطة معاوية.
٢٥ ـ باب مقدار الصاع
١٦٢ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وكم تدفع؟ قال : فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.
١٦٣ |
٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام على يدي أبي جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي قال : فكتب إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.
١٦٤ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب أربعة أرطال بالمدني.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أنه أراد أربعة أمداد فتصحف على الراوي بالأرطال وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، والثاني أن يكون أراد أربعة أرطال من اللبن والأقط لان من يكون قوته ذلك يجب عليه منه هذا المقدار وقد تقدم ذكر ذلك (١) ويزيده بيانا :
__________________
(١) المظنون قويا ابدال الستة بالأربعة وهو أوفق لتقييدها بالمدني كما نبه عليه في الوافي.
* ـ ١٦١ ـ ١٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.
ـ ١٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٢ الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ص ١٤٩.
ـ ١٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٢.