٧٥ ـ باب تحريم صوم أيام التشريق
وقد ذكرنا في الخبر الأول ذكرت صيام ثلاثة أيام التشريق وهو على العموم في سائر المواضع إلا أنه ورد تخصيص ذلك بمن كان بمنى فأما من كان في غيرها من الأمصار فلا بأس به أن يصومهن وحمل ذلك على التخصيص الذي ورد به الخبر المفصل أولى.
٤٢٩ |
١ ـ روى ما ذكرناه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصيام أيام التشريق؟ فقال : أما بالامصار فلا بأس به وأما بمنى فلا.
٧٦ ـ باب صيام الأيام التي بعد يوم الفطر
٤٣٠ |
١ ـ روى الزهري في الخبر المتقدم ذكره أن الصوم الذي صاحبه يكون فيه بالخيار من جملتها ستة أيام بعد يوم الفطر.
٤٣١ |
٢ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عنهم عليهمالسلام قال : إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين.
فالوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الأيام من الفضل والتبرك به ما في غيره من الأيام وإن كان صومها جائزا يكون الانسان فيه مخيرا على ما بينه في الخبر ولا تنافي بينهما على حال.
__________________
ـ ٤٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٦ الفقيه ص ١٤٨ بتفاوت بينهما.
ـ ٤٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٦ الكافي ج ١ ص ١٨٥ الفقيه ص ١٢٧.
ـ ٤٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٦.