عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يستلم إلا الركن الأسود واليماني ويقبلهما ويضع خده عليهما ورأيت أبي يفعله.
٧٤٥ |
٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول : ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت إن رسول الله صلىاللهعليهوآله استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا تعرض لهما إذا لم يعرض لهما رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال : جميل ورأيت أبا عبد الله عليهالسلام يستلم الأركان كلها.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لأنهما تضمنا حكاية فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ويجوز أن يكون رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يستلمهما لأنه ليس في استلامهما من الفضل والترغيب في الثواب ما في استلام الركن العراقي واليماني ، ولم يقل إن استلامهما محظور أو مكروه ولأجل ما قلناه حكى جميل أنه رأى أبا عبد الله عليهالسلام يستلم الأركان كلها فلو لم يكن جائزا لما فعله عليهالسلام.
١٤٢ ـ باب من طاف ثمانية أشواط
٧٤٦ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال : يعيد حتى يستتمه.
٧٤٧ |
٢ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي.
__________________
ـ ٧٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٧.
ـ ٧٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٨ الكافي ج ١ ص ٢٨٠ وفيه حتى يثبته.
ـ ٧٤٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٩.