٣٤ ـ باب حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال أو بعده
٢٢١ |
١ ـ علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه عليهالسلام جعلت فداك ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليهالسلام : تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال.
٢٢٢ |
٢ ـ عنه عن الحسين بن علي عن أبيه عن الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال : أمير المؤمنين عليهالسلام إذا رأيتم الهلال فافطروا أو يشهد عليه عدل من المسلمين ، فإن لم ترو الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا.
٢٢٣ |
٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه.
٢٢٤ |
٤ ـ وعنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : لا تصمه إلا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومك إلى الليل ، يعني أتم صومك إلى الليل على أنه من شعبان دون أن تنوي أنه من رمضان.
٢٢٥ |
٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
__________________
ـ ٢٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٠٢ وفيه ( هلال شهر رمضان ).
ـ ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٠٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨٤.