بواسطة ويرسله ، ويمكن على تسليمهما وصحتهما ان نحملهما على من وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزأه ، ويكون المراد بقوله لم يقف بالمزدلفة الوقوف التام الذي إن وقفه الانسان كان أكمل وأفضل ، ومتى لم يقف على ذلك الوجه كان أنقص ثوابا وإن كان لا يفسد الحج لان الوقوف يجزي عند الضرورة ، يدل على ذلك :
١٠٩٢ |
٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك إن صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة فقال : يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة قلت : فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس قال : فنكس رأسه ساعة ثم قال : أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت : بلى قال : أليس قد قنتا في صلاتهما؟ قلت : بلى قال : تم حجهما ، ثم قال : المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وإنما يكفيهما اليسير من الدعاء.
١٠٩٣ |
٥ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أصلحك الله الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الاعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال : أليس قد صلوا بها فقد أجزأهم ، قلت : فإن لم يصلوا؟ قال : فذكروا الله فيها فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم.
٢١١ ـ باب ما يجب على من فاته الحج
١٠٩٤ |
١ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج فقال : إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، فإن أدرك جمعا بعد طلوع
__________________
ـ ١٠٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٠ الكافي ج ١ ص ٢٩٥.
ـ ١٠٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٠ الكافي ج ١ ص ٢٩٥ الفقيه ص ٢٠٠.
ـ ١٠٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣١.