فلا ينافي ما ذكرناه ولأن هذه الرواية موقوفة غير مسندة إلى أحد من الأئمة عليهمالسلام وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها ، لأنه يجوز أن يكون ذلك مذهبا ليونس اختاره على بعض آرائه كما اختار مذاهب كثيرة لا يلزمنا المصير إليها لقيام الدلالة على فسادها.
١٥٥ ـ باب من نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله
٨٠٧ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه وإن نسي الجمار فليسا سواء ، إن الرمية سنة والطواف فريضة.
٨٠٨ |
٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال : يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يقدر على الرجوع فإنه يجوز له أن يأمر من يطوف عنه ، فأما من يتمكن من ذلك فإنه يلزمه الرجوع على ما تضمنه الخبر الأول يدل على ذلك :
٨٠٩ |
٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت فإن لم يقدر؟ قال : يأمر من يطوف عنه.
__________________
ـ ٨٠٧ ـ ٨٠٨ ـ ٨٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٩.