ابن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولابد له من بعد الحلق من طواف آخر.
٨٠٣ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء.
فلا ينافي ما قدمناه لان هذا الخبر محمول على من دخل معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحج ثم أراد أن يجعلها متعة للحج جاز له ذلك ، ولم يلزمه طواف النساء لان طواف النساء إنما يلزم المعتمر العمرة المفردة من الحج فإذا تمتع بها إلى الحج سقط عنه فرضه ، يدل على ذلك :
٨٠٤ |
٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسئله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ، والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
٨٠٥ |
٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
٨٠٦ |
٦ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن يونس عمن رواه قال : ليس طواف النساء إلا على الحاج.
__________________
ـ ٨٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٩.
ـ ٨٠٤ ـ ٨٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١٢.
ـ ٨٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٩.