١٠٤ |
٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله ابن جعفر عن أحمد بن حمزة قال : قلت : لأبي الحسن عليهالسلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : نعم.
١٠٥ |
٦ ـ سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال : نعم.
١٧ ـ باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة
١٠٦ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، ثم قال : أما والله وساق الحديث (١).
١٠٧ |
٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة ، قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم.
١٠٨ |
٣ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولا تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.
١٠٩ |
٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر
__________________
(١) ذيل الحديث في الكافي ج ١ ص ١٧٩ والتهذيب ج ١ ص ٣٦٥.
* ـ ١٠٤ ـ ١٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٤ الكافي ج ١ ص ١٥٦.
ـ ١٠٦ ـ ١٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٥ الكافي ج ١ ص ١٧٩ وفى الأخير بسند آخر.
ـ ١٠٨ ـ ١٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٥.