عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والام والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنهم عياله لازمون له.
١٠٢ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران ابن إسماعيل بن عمران القمي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام إن لي ولدا رجالا ونساء فيجوز ان أعطيهم من الزكاة شيئا ، فكتب : إن ذلك جائز لك.
فالوجه في هذا الخبر أن يكون مخصوصا به ومن يجري مجراه في الفقر والمسكنة وكثرة العيال ، ولا يكون ما معه كفاية لعياله فيجوز له أن يجعل زكاته زيادة في نفقة عياله ، وهذا جائز إذا كان الامر على ما ذكرناه ، يدل على ذلك :
١٠٣ |
٤ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول ، وقال إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال : ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وكسوتهم ، وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، فإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس إعفاءا عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا ، وقال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ، ولكن إعطهم بعضا وأقسم بعضا في سائر المسلمين ، وقال : الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.
فما تضمن هذا الخبر من قوله عليهالسلام : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن اعطهم بعضا ، فمحمول على ضرب من الاستحباب وإن كان لو وضع الجميع فيهم كان جائزا ، يدل على ذلك :
__________________
ـ ١٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٤ الكافي ج ١ ص ١٥٦.
ـ ١٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٥.