فالوجه في هذه الرواية أن الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه وقد يطلق على ما الأولى فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم.
٦٨ ـ باب أنه متى يجب على الصبي الصيام
٣٩٨ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : علي الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار ، إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام
٣٩٩ |
٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : الصبي إذا أطاق أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنه يجب عليه ذلك تأديبا وإن عبر عنه بلفظ الوجوب فعلى ضرب من التجوز ، لأنه ينبغي أن يؤخذ الصبي بالصوم إذا أطاقه على قدر طاقته ليتعود ، يدل على ذلك :
٤٠٠ |
٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث (١) افطروا ، حتى يتعودوا الصيام ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا.
__________________
(١) الغرث : الجوع.
* ـ ٣٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣١.
ـ ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣١ الكافي ج ١ ص ١٩٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٣٦.