٢٩ ـ باب مقدار الجزية
١٧٦ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال : ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا فإن الله عزوجل قال : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) وكيف يكون صاغرا؟ ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم قال : وقال محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر من الجزية إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ.
فقلت وهذا الخمس فقال : إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلىاللهعليهوآله.
١٧٧ |
٢ ـ حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم قال : الخراج فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم ، وإن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم.
١٧٨ |
٣ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إبراهيم
__________________
ـ ١٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨٢ الكافي ج ١ ص ١٦٠ الفقيه ص ١٢١.
ـ ١٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨٢ الكافي ج ١ ص ١٦١.
ـ ١٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ص ١٢١.